MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3660b

"عن ابنِ عمرَ أن عمرَ قال: لا آخذ على أحدٍ يصلى الليلَ والنهارَ ما لم يُصلِّ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وعندَ طُلُوعِهَا، غَيْرَ أنّى أصَلِّى كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِى يُصَلُّونَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا