دليل

جمع الجوامع 2-365b

اعرض الإسناد

عَنِ ابن عباس قال

كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِى مَعَ أَشْياخِ بَدْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، لِمَ يَدْخُلُ هَذَا الفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِى مَعَهُمْ، وَمَا رَأَيْتُهُ دَعَانِى يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُريَهُمْ مِنِّى، فَقَالَ: مَا تَقولُونَ فِى قَوْلِهِ: {إِذَا جَاءَ نَصْر الله وَالْفَتْحُ} إِلَى آخر السورة؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَرَنَا الله أَن نَحْمَدهُ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَفَتَحَ عَلَيْنَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلتُ: أَجَلُ رَسُولِ الله ﷺ أعْلَمَهُ الله: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ} وَالفَتْحُ فتح مَكَّةَ، فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ، فَسبِّحْ بَحِمْدِ ربِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.