MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3640b

"عن نافعٍ! أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَى أَزْوَاجَهُ مِنْ خَيْبرَ كُلَّ امْرَأَة مِنْهُن ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَيَّرَهُنَّ أَنْ يَضْمَنَ لَهُنَّ مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَعْطَاهُنَّ، فَاخْتَارَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ أَنْ يَقْطَعَ لَهُمَا مِنَ الأَرْضِ وَالْمَاءِ، فَصَارَ مِيرَاثًا لِمَنْ وَرِثَهُنَّ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا