دليل

جمع الجوامع 2-362b

"عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الله: {وَإذَا الْمَؤْءُودَةُ سُئِلَتْ} قَالَ: جَاءَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ التَّيْمِىُّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِنِّى وَأَدْتُ ثَمَانِىَ بَنَاتٍ لِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً إِنْ شِئْتَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.