MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3564b

"عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: إِنَّا لَبِمَكَّةَ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهَا وَهُمْ يَقُولُونَ: زَنَتْ، زَنَتْ، فَأُتِىَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهِىَ حُبْلَى (وَجَاءَ مَعَهَا) قَوْمُهَا فَأَثْنوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَخْبِرِينِى عَنْ أَمْرِكِ، قَالَتْ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنيِنَ! كُنْتُ امْرَأةً أُصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّيْلِ، فَصَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةِ ثُمَّ نِمْتُ فَقُمْتُ وَرَجُلٌ بَيْنِ رِجْلَىَّ فَقَذَفَ فِىَّ مِثْلَ الشِّهَابِ، ثُمَّ ذَهَبَ، قَالَ عُمَرُ: لَوَ قَتَلَ هَذِهِ مَنْ بَينَ الْجَبَلَيْنِ - أَوْ قَالَ: الأَخْشَبَيْنِ - لَعَذَّبهُمُ اللهُ، فَخَلَّى سَبيلَهَا، وَكَتَبَ إِلَى الآفاقِ أَنْ لاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِى".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا