دليل

جمع الجوامع 2-354b

"عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ فِى أَشْهُرِ الحَجِّ، وَقَالَ: فَعَلْتُهَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَأتِى مِنْ أُفُقٍ مِنْ الآفَاقِ شَعْثًا نَصبًا مُعْتَمِرًا فِى أَشْهُرِ الحَجِّ، وَإنَّمَا شَعَثُهُ وَنَصَبُهُ وَتَلْبِيَتُهُ فِى عُمْرَتِهِ ثُمَّ يَقْدمُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَحِلُّ وَيَلْبَسُ وَيَتَطيَّبُ وَيَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ إِنْ كَانُوا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَخَرَجَ إِلَى مِنًى يُلَبِّى بِحَجَّةٍ لَا شَعَثَ وَلَا نَصَبَ، وَلَا تَلْبِيَةَ إِلَّا يَوْمًا، وَالْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْعُمْرَةِ، وَلَوْ خَلَّيْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَذَا لَعَانَقُوهُمْ تَحْتَ الأَرَاكِ، مَعَ أَنَّ أَهلَ هَذَا الْبَيتِ لَيْسَ لَهُمْ ضَرْعٌ وَلَا زَرْعٌ، وَإِنَّمَا رَبِيعُهُمْ بِمَنْ يَطْرَأُ عَلَيْهِمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.