MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3534b

"عن الشّعبى عن عبد بنيِ نَضْلة أو نُضَيْلةَ قال: رفع إلى عمر بن الخطاب امرأةٌ تزوجت في عدَّتِها، فقال لها: هل علمتِ أنك تزوجت في العِدَّةِ؟ فقالت: لا، فقال لزوجها: هل علمتَ؟ قال: لا، قال: لو علمتما لرَجَمْتُكما، فجلدهما أسياطا، وأخذ المهرَ فجعله صدقةً في سبيل الله، وقال: لا أجيزُ مهرًا، ولا أجيز نِكاحه، وقال: لا يحل لك أبدًا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا