جمع الجوامع 2-3512b
"عن عبيد الله، بن عمير: أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يقطع من شجر الحرم ويَعْلفه بعيرا له، فقال: علىّ بالرجل، فأتى به، فقال: يا عبد الله! أما علمت أن مكة حرام لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمعرِّفٍ؟ فقال: يا أمير المؤمنين! والله ما حملنى على ذلك إلا أن أعلف نِضوًا () لى، فخشيتُ أن لا يبلغنى وما معى من زاد ولا نفقة، فرق له بعد ما هم به، وأمر له ببعير من إبل الصدقة مُوقرًا طحينا فأعطاهُ إياه، وقال: لا تعودن تقطع من شجر الحرم شيئًا".
حواشٍ
في المداراة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami ash-Shaghir as-Suyuthi 2-3513b"عن عمر قال: مَنِ اسْتَعْمَلَ فَاجِرًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ فَاجِرٌ فَهُوَ مثْلُهُ".