دليل

جمع الجوامع 2-350b

"عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} جَعَلْتُ أقولُ: أَىُّ جَمْعٍ يُهْزَمُ؟ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَثِبُ فِى الدِّرْعِ وَهُوَ يَقُولُ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} فَعَرَفْتُ تَأويلهَا يومئذٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.