دليل

جمع الجوامع 2-349b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} قُلتُ: أَىُّ جَمْعٍ هَذَا؟ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَبِيَدِهِ السَّيْفُ مُصْلَتًا بِالسَّيْفِ وَهُوَ يَقُولُ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} فَكَانَتْ لِيَوْمِ بَدْرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.