جمع الجوامع 2-3475b
"عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت عند عُمرَ فأتاه رجلٌ، فقال: يا أميرَ المؤمنين! تزوجتُ هذه وشرطت لها دارَهَا، وإنى أجمع لشأنى أنْ انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطُها، فقال: هلكت الرجالُ إذن، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طَلَّقَت، فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه