MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3472b

"عَن عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ: أَن رَجُلًا مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ حَذَفَ ابنَهُ بِالسَّيْفِ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزىَ فيها فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ فَذَكرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْدُدْ لِى على مَاءِ قُدَ يْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أقْدِمَ عَلَيْكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ تِلكَ الإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وثَلاَثينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أيْنَ أخُو المَقْتُول؟ فَقَالَ: هَأنَاذَا، قَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ لِلقَاتِلِ شَئٌ".

حواشٍ

  • مالك، والشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا