MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3427b

" عَنْ أنس قال: قال عمرُ في الرجل يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبْلَ أن يدخل بها، قال: هى ثلاثٌ لا تَحِلُ له حتى تنكح زوجا غيره ".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا