MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3426b

"عَنْ سعيد بن المُسيَّب: أن عمرَ بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أَنَّهُ إذا أُرْخِيَتْ الستور فقد وجب الصَّدَاقُ ".

حواشٍ

  • مالك، والشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا