جمع الجوامع 2-3426b
"عَنْ سعيد بن المُسيَّب: أن عمرَ بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أَنَّهُ إذا أُرْخِيَتْ الستور فقد وجب الصَّدَاقُ ".
حواشٍ
مالك، والشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه