جمع الجوامع 2-3411b
" عَنْ عطاءٍ: أَن عُمَرَ خَاصَمَ أُبَيًّا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِت، فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى عُمَرَ، فَأَبَى أَنْ يُحَلِّفَهُ، فَأَبَى عُمَرُ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ، وَفِى يَدِ عُمَرَ سِوَاكٌ مِنْ أَرَاكٍ، فَحَلَفَ عُمَرُ إِنَّ بِيَدِى سِوَاكًا مِنْ أرَاكٍ ".
حواشٍ
الصابونى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه