جمع الجوامع 2-3406b
" عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ يَقُولُ: صِيَامُ يَوْمٍ مِنْ غَيْر شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ كَصِيَامِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ. وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبُعَيْهِ ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه