MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3402b

"عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّى طَلَّقْتُ امْرَأَتِى الْبَتَّةَ وَهِى حَائِضٌ. قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امَرأَتَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ: أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجعَ امْرَأَتَهُ لِطَلَاقٍ بَقِى لَهُ، وَإنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ".

حواشٍ

  • [قط] الدارقطنى في السنن [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا