جمع الجوامع 2-3402b
"عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّى طَلَّقْتُ امْرَأَتِى الْبَتَّةَ وَهِى حَائِضٌ. قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امَرأَتَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ: أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجعَ امْرَأَتَهُ لِطَلَاقٍ بَقِى لَهُ، وَإنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ".
حواشٍ
[قط] الدارقطنى في السنن [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه