MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3346b

"عَنْ ابْنِ أَبِى مليكة قَالَ: قَدِمَ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ عَلَى عُمَرَ وَبَيْنَ يَدَى عُمَرَ طَعَامٌ يَأكُلُ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كُلْ مِنْ هَذَا، فَأَكَلَ مِنْهُ مُتَكَارِهًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: دَعْهُ إن شئت قال [هل] لك يا أمير المؤمنين في شئٍ -يعنى طَعَامًا يُصْنَعُ لَهُ- لَا يَنْقُصُ مِنْ خَرَاجِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا؟ قَالَ: وَيْحَكَ، آكُلُ طَيَّبَاتِى فِى حَيَاتِى الدُّنْيَا وَأسْتَمتِعُ بِهَا".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا