جمع الجوامع 2-3294b
"عَنْ يحيى بن سعيد قال: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ فَتحَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَأَنَّ رَجُلًا مِنَ الْجند أَصَابَ رَجُلًا منْ أَهْلِ الْخَرَاجِ، فأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: مَالَكَ أَنْ تُقِيدَ كَافِرًا مِنْ مُسْلِمٍ، فَقَالَ: لأُغْلِظَنَّ عَلَيْهِ فِى الْعَقْلِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه