MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3293b

"عَنِ النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة نصرانيا عمدا، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب أن أقيدوه منه، فدفع إليه فكان يقال له: اقتله، فيقول: حتى يجئ الغيظ، حتى يجئ الغضب، فبينما هم كذلك (إذ جاء كتاب من عند عمر أن لا تقتلوه؛ فإنه لا يقتلُ مؤمنٌ بكافر، وليعطِ الديةَ) () ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا