جمع الجوامع 2-3293b
"عَنِ النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة نصرانيا عمدا، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب أن أقيدوه منه، فدفع إليه فكان يقال له: اقتله، فيقول: حتى يجئ الغيظ، حتى يجئ الغضب، فبينما هم كذلك (إذ جاء كتاب من عند عمر أن لا تقتلوه؛ فإنه لا يقتلُ مؤمنٌ بكافر، وليعطِ الديةَ) () ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه