جمع الجوامع 2-3278b
"عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ يَومًا صَلاةَ الظُّهْرِ فَقَرأَ مَعَه رَجُل مِنَ النَّاسِ فِى نَفْسِه، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَه قَالَ: هَلْ قَرأَ [معى] منكم أَحَدٌ قَال ذَلِك ثَلاثًا، فَقالَ لَه الرَّجل: نَعَم يَا رَسولَ اللَّه، أَنَا كُنْتُ أَقْرأُ بِسبِّحِ اسمِ رَبِّك الأعْلَى، قَالَ: مَا لِى أُنَازعُ القُرَآنَ؟ ! أمَا يَكْفِى أَحَدَكُم قِرَاءَةُ إمَامَه؟ إِنَّما جُعِل الإِمَامُ ليُؤْتَم بِه، فَإذَا قَرأَ فَأَنْصِتُوا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن في كتاب وجوب القراءة في الصلاة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه