MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3278b

"عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ يَومًا صَلاةَ الظُّهْرِ فَقَرأَ مَعَه رَجُل مِنَ النَّاسِ فِى نَفْسِه، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَه قَالَ: هَلْ قَرأَ [معى] منكم أَحَدٌ قَال ذَلِك ثَلاثًا، فَقالَ لَه الرَّجل: نَعَم يَا رَسولَ اللَّه، أَنَا كُنْتُ أَقْرأُ بِسبِّحِ اسمِ رَبِّك الأعْلَى، قَالَ: مَا لِى أُنَازعُ القُرَآنَ؟ ! أمَا يَكْفِى أَحَدَكُم قِرَاءَةُ إمَامَه؟ إِنَّما جُعِل الإِمَامُ ليُؤْتَم بِه، فَإذَا قَرأَ فَأَنْصِتُوا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن في كتاب وجوب القراءة في الصلاة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا