دليل

جمع الجوامع 2-321b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ بِمَا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِى فِى السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِى سَبِيلِ الله".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.