دليل

جمع الجوامع 2-319b

"عَنْ عقبة بن عامر أَنَّهُ قَدمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ فَقَالَ: مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزعْ خُفَّيْكَ؟ قَالَ: مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.