جمع الجوامع 2-318b
"عَنْ عَمْرِو بن دينار وعبيد الله بن أبى يزيد الليثى قالا: لَمْ يَكُنْ حَوْلَ البَيْتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ حَائِطٌ، كَانُوا يُصَلُّونَ حَوْلَ البَيْتِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَهُ حَائِطًا، قَالَ عُبَيْدُ الله: جدرُهُ قَصِيرٌ، فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.