دليل

جمع الجوامع 2-318b

"عَنْ عَمْرِو بن دينار وعبيد الله بن أبى يزيد الليثى قالا: لَمْ يَكُنْ حَوْلَ البَيْتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ حَائِطٌ، كَانُوا يُصَلُّونَ حَوْلَ البَيْتِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَهُ حَائِطًا، قَالَ عُبَيْدُ الله: جدرُهُ قَصِيرٌ، فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.