جمع الجوامع 2-3059b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عَلىَّ نَذْرٌ في الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ عنْدَ الْبَيْتِ يَوْمًا، فَلَمَّا فَصَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مُقْبِلًا مِنَ الطَّائِفِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ كَانَ عَلَىَّ نَذْرٌ أَنْ أَعْتَكِفَ عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ، أَفَأَعْتَكِفُ؟ قَالَ: نَعَمْ اعْتَكِفْ وَأَوْفِ بِنَذْرِكَ".
حواشٍ
ابن أَبى عاصم في الاعتكاف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه