MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3005b

"عَنْ هِشَامِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَتَاهُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: إِنَّ إِبِلَ الصَّدَقَةِ قَدْ كَثُرَتْ فَقَامَ عُمَرُ بِنَاسٍ مَعَهُ فَنَادَى عُمَرُ عَلَى فَرِيضَةٍ فريضةٍ بِثَمَنٍ يَزِيدُ وَأَخَذَ عَقْلَهَا، فَشَدَّ بِهِ حَقْوَهُ، ثُمَّ مَرَّ (بِهِ) عَلَى الْمَسَاكينِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا