جمع الجوامع 2-2974b
"عَنْ حَكِيم بنِ عُمَير: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب كَتَبَ إلَى أُمَراءِ الأَجْنَادِ: ومَنْ أَعْتَقُتمْ مِنَ الْحَمرَاء فأَسْلَموا فَألحِقُوهم بمَوالِيهمِ، لَهُمْ مَالهُم، وَعَليهْم مَا عَلَيْهِم، وإِن أَحَبُّوا أَنْ يَكُونُوا قَبيلةً وحَدهَم فَاجْعَلُوهُم أُسْوَتَكُمَ فِى الْعطاءِ وَالمعروف".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه