MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2974b

"عَنْ حَكِيم بنِ عُمَير: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب كَتَبَ إلَى أُمَراءِ الأَجْنَادِ: ومَنْ أَعْتَقُتمْ مِنَ الْحَمرَاء فأَسْلَموا فَألحِقُوهم بمَوالِيهمِ، لَهُمْ مَالهُم، وَعَليهْم مَا عَلَيْهِم، وإِن أَحَبُّوا أَنْ يَكُونُوا قَبيلةً وحَدهَم فَاجْعَلُوهُم أُسْوَتَكُمَ فِى الْعطاءِ وَالمعروف".

حواشٍ

  • أبو عبيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا