جمع الجوامع 2-2961b
"عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَتَدَلَّكَ بَعْدَ النَّوْرَةٍ بِخُبْزِ عصفرٍ مَعْجُونٍ بِخَمْرٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ (عمر): (إنه) بَلَغَنِى أَنَّكَ تَدَلَّكْتَ بخَمْرٍ، وَإِنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ ظَاهِرَ الْخَمْرِ وبَاطِنَهَا، وَحَرَّمَ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَقَدْ حَرَّمَ مَسَّ الْخَمْرِ، إلَّا أَنَّ الْغسلَ (حَرَامٌ) كَمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا، فَلَا تُمِسُّوهَا أَجْسَادَكُمْ، فَإِنَّها نَجَسٌ، وَإِنْ فَعَلتُمْ فَلَا تَعُودُوا، فَكَتَبَ إِلَيهِ خَالِدٌ: إِنا (قَدْ) قَتَلنَاهَا فَعَادَتْ غَسُولًا غَيْرَ خَمْرٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنِّى لأَظُنُّ أَنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدِ ابْتُلُوا بِالْجَفَاءِ، فَلَا أَمَاتَكُمُ اللَّه عَلَيْهِ، فَانْتَهى لِذَلِكَ".
حواشٍ
سيف، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه