جمع الجوامع 2-2959b
"عَن أَبِى عَلِىٍّ الْحِرْمَازِىِّ قَالَ: دَخَلَ هِشَامُ بْنُ الْبَخْتَرِىِّ فِى أُنَاسٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: يَا هِشامُ أَنْشِدْنِى شِعْرَكَ فِى خَالِدِ بْنِ الْوَليد، فَأَنْشَدَهُ، فَقَالَ: قَصَّرْتَ فِى الثَّنَاءِ عَلَى أَبِى سُلَيْمَانَ -رَحِمَهُ اللَّه- إِنْ كَانَ (لَيُحِبُّ أَنْ يُذِلَّ) الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ، وَإِنْ كَانَ الشَّامِتُ بِهِ لَمُتَعَرِّضًا لِمَقْتِ اللَّه، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: قَاتَل (اللَّه) أَخَا بَنِى تَمِيمٍ مَا أَشْعَرَ. فَقُلْ لِلَّذِى يَبْغَى خِلَافَ الَّذِى مَضَى... تَهَيَّأ لأُخرَى مِثْلِهَا فَكَأَنْ قَدِ فَمَا عَيْشُ مَنْ قَدْ عَاشَ بَعْدى () بِنَافِعِى... وَلَا مَوْتُ مَنْ قَدْ مَاتَ قَبْلِى بِمُخْلِدِى ثُمَّ قَالَ: رَحِمَ اللَّه أَبَا سُليْمَانَ! مَا عِنْدَ اللَّه خَيْرٌ لَهُ مِمَّا كَانَ فِيهِ، وَلَقَدْ مَاتَ فَقِيدًا وَعَاشَ حَمِيدًا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ الدَّهْرَ لَيْسَ بِقَائِلٍ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه