جمع الجوامع 2-2953b
"عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ الْمُثَنَّى الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ زُرعَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَوِ النُّعْمَانِ بْنِ زُرعَةَ (أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَكَلَّمَهُ فِى نَصَارَى بَنِى تَغْلِبَ، وَكَانَ عُمَرُ) قَدْ هَمَّ أَنْ يَأخُذَ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَتَفَرَّقُوا فِى الْبِلَادِ، فَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ زُرعَةَ لعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ بَنِى تَغْلِبَ قَوْمٌ عَرَبٌ يَأنَفُونَ مِنَ الْجِزْيَةِ وَلَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ، إِنَّمَا هُمْ أَصْحَابُ حُرُوثٍ وَمَواشٍ، ولَهُمْ نِكَايَةٌ فِى الْعَدُوِّ فَلَا تُعِنْ عَدُوَّكَ عَلَيك (بِهِمْ) فَصَالَحَهُمْ عُمَرُ (بْنُ الخَطَّابِ) عَلَى أَنْ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَوْلَادَهُمْ قَالَ مُغِيرَةُ: فَحُدِّثتُ أَنَّ عَلِيًا قَالَ: لَئِنْ تَفَرَّغْتُ لِبَنى تَغْلِبَ لَيَكُونَنَّ لِى فيهِمْ رَأىٌ: لأقْتُلَنَّ مُقَاتِلَهُمْ ولأَسْبِيَن ذرَارِيَهُمْ، قَدْ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَبَرِئَتْ مِنْهُمُ الذِّمَةُ حَتَّى نَصَّرُوا أَوْلَادَهُمْ".
حواشٍ
أبو عبيد، وابن زنجويه معا في الأموال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه