جمع الجوامع 2-2861b
"عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: إِنْ كَانَ لَكِ () أُوقِيَّةٌ فَلَا تَحِلُّ لَكِ الصَّدَقةُ، قَالَ: وَالأُوَقِيَّةُ يَوْمئِذٍ فِيمَا ذَكَرَ مَيْمُونٌ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَقَالَتْ: بَعِيرِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، قِيلَ لِمَيْمُونٍ: أَأَعْطاهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِى".
حواشٍ
أبو عبيد، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه