MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2858b

"عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الدُّؤَلِىِّ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ نِصْفَ النَّهَارِ قَائِلٌ في ظِلِّ شَجَرَةٍ إِذَا أَعْرابِيَّةٌ فَتَوَسَّمَتِ النَّاسَ فَجَاءَتْهُ فَقَالَتْ: إِنِّى امْرَأَةٌ مِسْكِينَةٌ وَلِى بَنُونَ، وَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ بَعَثَ مُحَمَّد بْنَ مَسْلَمَةَ سَاعِيًا فَلَمْ يُعْطِنا، فَلَعَلَّكَ -يَرْحَمُكَ اللَّه- أَنْ تَشْفَعَ لَنَا إِلَيْهِ. فَصَاحَ بِيَرْفَأ أَنِ ادْعُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَنْجَحُ لِحَاجَتِى أَنْ تَقُومَ مَعِى إِلَيْهِ، قَالَ: إِنَّه سَيَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّه (فَجَاءَهُ يَرْفَأ) ( ) فَقَالَ: أَجِبْ، فَجَاءَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ، فَاسْتَحْيَتِ الْمَرْأةُ مِنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّه مَا آلُو أَنْ أَخْتَارَ خِيَارَكُم، كَيْفَ أَنْتَ قَائِلٌ إِذَا سَأَلَكَ اللَّه تَعَالَى عَنْ هَذِهِ؟ فَدَمَعَتْ عَيْنُ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّه بَعَثَ إِلَيْنَا نَبِيَّهُ ﷺ فَصَدَّقْنَاهُ وَاتَّبعْنَاهُ فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّه تَعَالَى، فَجَعَلَ، الصَّدَقَةَ لأَهْلِهَا مِنَ المَسَاكِينِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّه -تَعالَى- عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَخْلفَ اللَّه أَبَا بَكْرٍ، فَعَمِلَ بِسُنَّتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّه، ثُمَّ اسْتَخْلَفَنِى فَلَمْ آلُ أَنْ أخْتَارَ خِيَارَكُم، إِنْ بَعَثْتُكَ فَأَدِّ إِلَيْهَا صَدَقَةَ الْعَامِ وَعَامِ أَوَّلَ، وَمَا أَدْرِى لَعَلى لَا أَبْعَثُكَ، ثُمَّ دَعَا لَهَا بِجَمَلٍ فَأعْطَاهَا دَقِيقًا وَزَيْتًا فَقَال: خُذِى هَذَا حَتَّى تَلْحَقِينَا بِخَيْبَرَ، فَإِنَّا نُرِيدُهَا، فَأَتَتْهُ بِخَيْبَرَ فَدَعَا لَهَا بِجَمَلَيْنِ آخَرَيْنِ، فَقَالَ: خُذِى هَذَا فَإِنَّ فِيه بَلَاغًا حَتَّى يَأْتِيَكمْ مُحَمَّدُ (بنُ مَسْلَمَةَ) () فَقَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يُعْطِيَكِ حقك ( ) لِلْعَامِ وَعَامِ أَوَّلَ".

حواشٍ

  • أبو عبيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا