جمع الجوامع 2-2813b
"عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ فِى إِمَارَتِهِ، وَعُمَرَ فِى نِصْفِ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَيْفَ تُباعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ؟ فَحَرَّمَ بَيْعَهَا. حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكَوْا أَوْ رَكِبُوا (فِى ذَلِك) ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه