MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2813b

"عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ فِى إِمَارَتِهِ، وَعُمَرَ فِى نِصْفِ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَيْفَ تُباعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ؟ فَحَرَّمَ بَيْعَهَا. حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكَوْا أَوْ رَكِبُوا (فِى ذَلِك) ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا