جمع الجوامع 2-2808b
"عن قَتَادَةَ أَنَّ امرأَة جَاءتْ إلَى عُمرَ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا زَنَى بَولِيدَتِها، فقَالَ الرَّجُلُ لِعَمَر: إِنَّ المرأةَ وَهَبَتْهَا لى، فَقالَ: لَتَأتينَّ بالبينةِ أو لأَرْضَخَنَّ رَأسَكَ بالحجَارة، فَلمَّا رَأَت المرأة ذَلِك قَالَتْ: صَدَقَ، قَد كُنْتُ وَهبْتُهَا لَهُ، ولَكنِّى حَمَلَتْنِى الغَيْرَةُ، فَجَلَدَها عُمَرُ الحَدَّ، وَخَلَّى سَبِيلَه".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه