MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2808b

"عن قَتَادَةَ أَنَّ امرأَة جَاءتْ إلَى عُمرَ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا زَنَى بَولِيدَتِها، فقَالَ الرَّجُلُ لِعَمَر: إِنَّ المرأةَ وَهَبَتْهَا لى، فَقالَ: لَتَأتينَّ بالبينةِ أو لأَرْضَخَنَّ رَأسَكَ بالحجَارة، فَلمَّا رَأَت المرأة ذَلِك قَالَتْ: صَدَقَ، قَد كُنْتُ وَهبْتُهَا لَهُ، ولَكنِّى حَمَلَتْنِى الغَيْرَةُ، فَجَلَدَها عُمَرُ الحَدَّ، وَخَلَّى سَبِيلَه".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا