جمع الجوامع 2-2803b
"عن ابنِ جُرَيج عن عطاء في رجلٍ طَلَّق امرأتَه ثَلاثًا ثم أصَابَها وأَنكر أَنْ يكونَ طَلَّقهَا، فَشُهِدَ عَليهِ بِطلَاقِها، قَال: يُفَرَّق بَيْنَهُمَا وليس عَليه رَجمٌ ولا عُقوبةٌ، قال ابنُ جُريج: وبلغنى أن عمرَ بن الخطاب قضى بمثل ذلك".
حواشٍ
[ن] النسائي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه