MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2803b

"عن ابنِ جُرَيج عن عطاء في رجلٍ طَلَّق امرأتَه ثَلاثًا ثم أصَابَها وأَنكر أَنْ يكونَ طَلَّقهَا، فَشُهِدَ عَليهِ بِطلَاقِها، قَال: يُفَرَّق بَيْنَهُمَا وليس عَليه رَجمٌ ولا عُقوبةٌ، قال ابنُ جُريج: وبلغنى أن عمرَ بن الخطاب قضى بمثل ذلك".

حواشٍ

  • [ن] النسائي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا