MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2802b

"عن الشَّعْبى قَال: كَان الرجل لا يَزال إذا عرفَ ذا قرابته في بعضِ أحياءِ العربِ قد سُبِى في الجاهلية، فَذُكِرَ ذلك لِعُمَر، فَفَدى كلَّ رجلٍ منهم بأربعمِائةِ درهمٍ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق وأَبو عبيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا