جمع الجوامع 2-2802b
"عن الشَّعْبى قَال: كَان الرجل لا يَزال إذا عرفَ ذا قرابته في بعضِ أحياءِ العربِ قد سُبِى في الجاهلية، فَذُكِرَ ذلك لِعُمَر، فَفَدى كلَّ رجلٍ منهم بأربعمِائةِ درهمٍ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق وأَبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه