MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2774b

"عن إسلمَ أَنَّ عمرَ ضربَ الجزيةَ على أَهْلِ الذَّهَبِ أَربعةَ دَنَانِيرَ. وأَرْبَعيِنَ درهمًا على أَهْلِ الوَرق. وأرزاق المسلمينَ من الحِنْطَة مُدَّيْنِ. وثلاثَةَ أقساطِ زيتٍ على كلِّ إنسانٍ منهمْ كلَّ شهرٍ (ومن كَانَ من أَهْلِ الشَّامِ وأهل الجَزِيرَةِ. وعلى أَهْلِ العراق خمسةَ عَشَرَ صَاعًا لِكُلِّ إِنسانٍ) ومن كَانَ من أَهْلِ مِصْرِ فإِردبٌّ كلَّ شهرٍ لكلِّ إنسانٍ، قَالَ: ولا أدْرِى كَمْ ذَكَرَ منَ الوَدَكِ والعَسَلِ".

حواشٍ

  • أبو عبيد، وابن زنجويه معا في الأموال، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا