MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2760b

"عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نجدةَ كَتَبَ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذوِى القربَى؟ فكتبَ إليه: إِنَّهُ لنَا، وقد كَانَ عمرُ دعَانَا لِنُنْكِحَ منهُ أيامَى، وَنُخْدِمَ منهُ عَائِلَنَا، وَنُعطى منهُ الغارِمِينَ مِنَّا، فَأَبَيْنَا عليهِ إلا أَنْ يُسلِمَهُ لَنَا كُلَّهُ وأَبَى ذلِكَ عمرُ علينَا".

حواشٍ

  • أبو عبيد، وابن الأنبارى في المصاحف

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا