جمع الجوامع 2-2760b
"عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نجدةَ كَتَبَ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذوِى القربَى؟ فكتبَ إليه: إِنَّهُ لنَا، وقد كَانَ عمرُ دعَانَا لِنُنْكِحَ منهُ أيامَى، وَنُخْدِمَ منهُ عَائِلَنَا، وَنُعطى منهُ الغارِمِينَ مِنَّا، فَأَبَيْنَا عليهِ إلا أَنْ يُسلِمَهُ لَنَا كُلَّهُ وأَبَى ذلِكَ عمرُ علينَا".
حواشٍ
أبو عبيد، وابن الأنبارى في المصاحف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه