MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2749b

"عَن عَبْدِ الْكَرِيمِ: قَالَ (عمر): إِذَا تَزَوَّجَتِ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، وَجَاءَ زَوْجُهَا فَوَجَدهَا قَد مَاتَتْ فَميرَاثُهَا قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ (عمرو) يُسْتَحْلَفُ بِاللَّه إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا