جمع الجوامع 2-2749b
"عَن عَبْدِ الْكَرِيمِ: قَالَ (عمر): إِذَا تَزَوَّجَتِ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، وَجَاءَ زَوْجُهَا فَوَجَدهَا قَد مَاتَتْ فَميرَاثُهَا قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ (عمرو) يُسْتَحْلَفُ بِاللَّه إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه