جمع الجوامع 2-2744b
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِىُّ نِسَاءَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِى خِلَافَةِ عُمَرَ، فَبَلَغَ ذَلكَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ وَقَسَّمْتَ مَالَكَ بَيْنَ بَنِيكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَاللَّه إِنِّى لأَرَى الشَّيطَانَ فِيمَا يَسْترِقُ مِنَ السَّمعْ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَأَلْقَاهُ فِى نَفْسِكَ، فَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْم اللَّه لَئِنْ لَمْ تُرَاجَعْ نِسَاءَكَ وَتَرْجِعْ في مَالِكَ لأَوَرِّثُهنَّ مِنْكَ إِذَا متَّ، ثُمَّ لَآمُرَنَ بِقَبْرِكَ فَلَيُرْجَمَنَّ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِى رِغَالٍ، فَرَاجَعَ نِسَاءَهُ وَرَاجَعَ مَالَهُ، فَمَا مَكَثَ إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه