جمع الجوامع 2-2726b
"عن جابر قال: سألت الشعبى عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، فطلقها ثلاثًا، فقال: قال عمر: واحدة، ولا رجعة له علَيها، وقال علىٌّ: من كانت بيده عقدة فجعلَها بيد غيره فهى كما جرت على لِسَانه".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه