دليل

جمع الجوامع 2-270b

"عن شَقِيق بنِ سلمَة أَنَّ ابن عُمَرَ طَلَّقَ امرأَتَهُ وَهىَ حَائِضٌ، فَذَكَر ذلكَ عمرُ للنبىَّ ﷺ فَأمَرهُ أن يَرْتجِعَهَا، وقَالَ: لا تعتدُّ بتلكَ الحيضةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.