جمع الجوامع 2-269b
"عن عمرَ قَالَ: ذكرَ نساءُ النَّبِىَّ ﷺ مَا يُدَلَّينَ من الثَّيَاب؟ قالَ: يُدَلِّينَ شبرًا، فَقُلْنَ: شبرٌ قليلٌ؛ تَخْرُجُ منْهُ العورةُ، قَالَ: فَذِرَاعًا، قُلنَ: تبدُو أَقْدامُهنَّ، قَالَ: ذِراعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَى ذَلِكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.