جمع الجوامع 2-2674b
"عن ابن أَبى حسين أن رجلًا مسلما شجَّ رجلًا من أَهْلِ الذمةِ، فهم عمرُ بن الخطاب أن يقيده منه، فقال معاذُ بْنُ جبل: قد علمتَ أن ليسَ ذلك له، وأَثرَ ذلك عن النبى ﷺ فأعطاه عمر بن الخطاب في شجَّته دينارًا فرضِى بِه".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه