MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2674b

"عن ابن أَبى حسين أن رجلًا مسلما شجَّ رجلًا من أَهْلِ الذمةِ، فهم عمرُ بن الخطاب أن يقيده منه، فقال معاذُ بْنُ جبل: قد علمتَ أن ليسَ ذلك له، وأَثرَ ذلك عن النبى ﷺ فأعطاه عمر بن الخطاب في شجَّته دينارًا فرضِى بِه".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا