MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2607b

"عن قتادة قال: دعا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ اللَّه بْنَ عَبَّاسٍ ؓ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ: لَهُ الثُلُثُ عَلَى كُلِّ حَالَ، وَقَالَ زَيْدٌ: لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الإِخْوَةِ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جِميع الْفَرِيضَةِ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ، وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: هُو أَبٌ ليس لِلإخْوَةِ معه ميراثٌ، وقد قال اللَّه: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} () وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ، فَأَخَذَ عُمَرُ بقول زيد".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا