جمع الجوامع 2-2592b
"عن ثابت: أَنَّ عُمَرَ اسْتَسْقَى فَأُتِىَ بِإنَاء مِنْ عَسَل، فَوَضَعَهُ عَلَى كَفِّهِ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَشْرَبُهَا فَتَذْهَبُ حَلَاوَتُهَا وَتَبْقى نقمتها؟ ! قَالَها ثَلاثًا، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَشَرِبَهُ".
حواشٍ
ابن المبارك
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه