MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2575b

"عن إبراهيم قال: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّه وَزَيْدٌ يَقُولُونَ فِى امْرأَة تَرَكَتْ زَوْجَهَا وأمها، وَإخْوَتَهَا لأُمِّها، وَإخْوَتَهَا لأمِّهَا وَأَبِيهَا: للِزَّوْجْ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَأَشْرَكُوا بَيْن الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِى الثُّلُثِ وَقَالُوا: لَمْ يزِدْهُمْ أَبُوهُم إِلَّا قُرْبًا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا