MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2574b

"عن الزهرى: أن عمر بن الخطاب قال: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فَهُمْ شُرَكَاءُ، لِلذِّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثى".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا