جمع الجوامع 2-2574b
"عن الزهرى: أن عمر بن الخطاب قال: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فَهُمْ شُرَكَاءُ، لِلذِّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثى".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه