جمع الجوامع 2-2569b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ لَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ كَاسِرًا وِسَادَةً عِنْدَ امْرَأَةٍ مُغزية () يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا؟ ! عَلَيْكُمْ بِالْجَنْبَةِ ( ) فَإِنَّهَا عَفَافٌ، وإِنَّمَا النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ إِلَّا مَا ذَبَّ عَنْهُ".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه