جمع الجوامع 2-2560b
"عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِأذربيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرقَدٍ: أَمَّا بَعْدُ فَأتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بِالْخِفَافِ وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِىَّ الْعَجَمِ! وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ، وتمعددوا وَاخْشَوْشَنُوا وَاخْلَوْلَقُوا وَاقْطَعُوا الرّكْبَ وَارْمُوا الأَغْرَاضَ، وَانْزُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا -وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ-".
حواشٍ
أبو عبيد العدوى في الجامع، [هب] البيهقى في شعب الإيمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه